. . . . . . . . . .
شرح
من بايعه قبل حلول اجله .
وقال في الحدائق : « المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه فهنا صور : احديها بيعه قبل حلول الأجل حالا والظاهر أنه لا خلاف في عدم الجواز لعدم استحقاقه له » « 1 » الخ .
وقال في الجواهر : « إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله لا لعدم ملكيته قبل الاجل ضرورة عدم مدخلية فيها إذ العقد هو السبب في الملك والاجل انما هو للمطالبة » إلى أن قال : « بل للإجماع المحكي في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرهما وعن كشف الرموز إن لم يكن محصلا بل لعله كذلك » « 2 » الخ .
ولا يبعد ان الماتن لا يرى الاجماع المدعى في المقام اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام ويمكن أن يكون الوجه فيه عدم تحقق الاجماع بالنسبة إلى البيع من البائع قال في الجواهر - ناقلا عن الوسيلة - : « وإذا أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستلف عند حلول الأجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر مع الثمن الذي ابتاعه لم يجز ومن باع بجنس غير ذلك جاز » .
وعليه يكون مقتضى أدلة صحة البيع جوازه حيث إنه لا يكون ما يوجب تقييد اطلاق أدلة الصحة .
الفرع الثاني : انه يجوز بيعه قبل حلول الأجل منه بجنس آخر غير جنس الثمن بلا تقيده بقيد والوجه فيه انه لا موجب للتقييد ومقتضى اطلاق الأدلة هو الجواز .
الفرع الثالث : انه يجوز بيعه من بايعه بعد حلول الأجل بجنس آخر على
هامش
( 1 ) الحدائق ج 20 ص : 35
( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص : 319 - 320