. . . . . . . . . .
شرح
الاطلاق والوجه فيه ان المقتضي موجود بلا مانع .
الفرع الرابع : انه لا يجوز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل وبعده بأكثر من جنس الثمن للإجماع المدعى في المقام ولجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية انه لا يجوز بيعه من بايعه أكثر من رأس ماله .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اعطى رجلا ورقا في وصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : فقال : لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي اعطاء أول مرة لا يزداد عليه شيئا « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق وان قال : خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس مالهلا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ« 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب السلف الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 15