تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بها غررا فيجب تعيينه حينئذ ( 1 ) .

[ مسألة 3 : إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين ]

( مسألة 3 ) : إذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوى الماضي من الشهر الأول وهكذا ( 2 ) .

[ مسألة 4 : إذا جعل الأجل جمادي أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال ]

( مسألة 4 ) : إذا جعل الاجل جمادي أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور ( 3 ) .

[ مسألة 5 : إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل وبعده بجنس آخر ]

( مسألة 5 ) : إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل وبعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الظاهران الامر كما أفاده فان الاطلاق لولا قرينة خارجية صارفة ينصرف إلى بلد العقد ومع قيام القرينة لا بد من اتباعها ولا يلزم التعيين إلا مع التفاوت ولزوم الغرر مع الجهل فما أفاده تام . ( 2 ) فان ما أفاده مقتضى الظهور العرفي الذي يكون حجة عند العرف في المحاورات . ( 3 ) كل ذلك للظهور العرفي والعرف ببابك فلاحظ . ( 4 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه