تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الشهور أو السنين أو نحوها ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ( 1 ) ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة ( 2 ) . السادس : امكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) « بلا خلاف أجده بيننا بل عن نهج الحق والغنية الاجماع عليه » هكذا في الجواهر ويمكن الاستدلال على المدعى بما دل على نفى الغرر لاحظ ما عن علي عليه السلام قال : وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر « 1 » وبالنبوي : « من اسلف فيسلف في كيل معلوم إلى اجل معلوم » « 2 » . مضافا إلى جملة من النصوص : لاحظ أحاديث عبد اللّه بن سنان وأبي مريم الأنصاري وقتيبة الأعشى وسماعة وغياث بن إبراهيم وسليمان بن خالد وحديد بن حكيم « 3 » وكون مورد هذه النصوص الموارد الخاصة لا يضر بالاستدلال للاتفاق على عدم الفرق بل لا يبعد أن يقال : ان العرف يفهم من مجموع النصوص ان ذكر الاجل شرط في السلم ومن تلك النصوص ما رواه غياث « 4 » بل لا يبعد تحقق الاطلاق في بعضها لاحظ حديث سليمان بن خالد « 5 » . ( 2 ) لإطلاق النصوص الواردة في المقام فلاحظ . ( 3 ) الظاهر أنه مورد الاجماع - على ما يظهر من الجواهر - ويمكن الاستدلال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3 ( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص : 300 ( 3 ) لاحظ ص : 161 و 162 ( 4 ) لاحظ ص : 161 ( 5 ) لاحظ ص : 162