. . . . . . . . . .
شرح
الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس به الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس إلى أن قال :
والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم « 3 » .
ومنها : ما رواه سليمان بن خالد في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع قال : يسمى شيئا مسمى إلى اجل مسمى « 4 » .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما « 5 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سئل أبو اللّه عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به « 6 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 7