الدين حالا لا مؤجلا ( 1 ) الرابع تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ( 2 ) الخامس : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو
شرح
صلى اللّه عليه وآله : لا يباع الدين بالدين « 1 » وفيه : أولا ان الحديث مخدوش سندا بطلحة حيث إنه لم يوثق . وثانيا : ان المقام ليس من بيع الدين بالدين بل الدين يحصل بالبيع .
وأما حديث إسماعيل بن عمرانه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله فقال : لا بأس بذلك فعاد اليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال : اني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس فقال :
ما يقول فيها من عندكم قلت : يقولون : فاسد فقال : لا تفعله فاني أوهمت « 2 » فهو مخدوش سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته .
وأما حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الدين قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس « 3 » فضعيف سندا أيضا .
( 1 ) إذ لو كان الثمن حالا في ذمة البائع يتحقق القبض بالنسبة إلى الثمن الذي شرط في صحة السلم فيصح وأما إذا كان مؤجلا فلا يتحقق القبض فلا يصح البيع .
( 2 ) إذ مع الجهل يلزم الغرر فيوجب البطلان وقد تقدم في شروط العوضين انه لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره عند البيع من كيل أو وزن أوعد أو مساحة معلوما فراجع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب السلف الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3