تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والجوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات التجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الاعمال والحيوان والانسان وغير ذلك فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللئالي والبساطين وغيرهما مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها الا بالمشاهدة ( 1 ) الثاني ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ( 2 ) .
شرح
قال في التذكرة : « وانما لم يجز بالنقدين لأنه يكون صرفا ومن شرطه التقابض في المجلس ولو فرض امتداده حتى يخرج الاجل فالأولى المنع أيضا » « 1 » . وقال في الشرائع : لا يجوز اسلاف الأثمان ولو اختلفا » وصرح الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق بأن المنع موضع وفاق مضافا إلى لزوم الربا فان للأجل قسطا من الثمن . لكن هذا التقريب يختص بصورة تماثل العوضين وأما في صورة التخالف فلا يتم كما هو ظاهر . ( 1 ) ما أفاده ظاهر فإنه يشترط في السلم ذكر الأوصاف الدخيلة : في المبيع من حيث القيمة كما سيجيء التعرض له فلا بد من كون المبيع مضبوط الأوصاف وإلا فلا يتحقق فيه شرط الصحة فلاحظ . ( 2 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف الطول والعرض « 2 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص : 551 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب السلف الحديث : 1