تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
في عملهم انفصال تلك الأجزاء ( 1 ) .

[ الفصل الحادي عشر في السلف ]

الفصل الحادي عشر في السلف : ويقال له السلم أيضا وهو : ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلم اليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

[ مسألة 1 : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس ]

( مسألة 1 ) : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فان حكم الأمثال واحد . ( 2 ) قال في الحدائق : « المشهور جواز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت بل ادعى عليه المرتضى الاجماع وكون الثمن نقدا أو عرضا ما لم يؤد إلى الربا وعن ابن الجنيد انه منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن بالزيت « 1 » انتهى كلامه رفع في علو مقامه . وقال في الجواهر : « يجوز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت أو اتفقت ولم تكن مقدرة بأحد الامرين أو الثلاثة لإطلاق الأدلة « 2 » إلى آخره . ويدل على المدعى اطلاق الأدلة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص : 10 ( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص : 273 ( 3 ) لاحظ ص : 161