بينهما على ابراء كل منهما صاحبه مما له عليه ( 1 ) .
[ مسألة 17 : إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك ]
( مسألة 17 ) : إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة ( 2 ) .
[ مسألة 18 : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا ]
( مسألة 18 ) : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا ( 3 ) ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم ( 4 ) كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ ( 5 ) .
شرح
يسقط ولا مجال لقبضه وأما الثاني فلان بيع الكالي بالكالي بيع المؤجل بالمؤجل وما نحن فيه بيع الحال بالحال مضافا إلى أنه يستفاد من النص الخاص جوازه لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون له عند الصيرفي مأئة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال :
لا بأس « 1 » .
( 1 ) بلا اشكال لجواز المصالحة شرعا على ما قرر في محلها .
( 2 ) لان الثابت في الذمة ذلك النقد المعين من الذهب والفضة ولا وجه لاعتبار القيمة .
( 3 ) للربا فان الربا يتحقق بالزيادة العينية والزيادة الحكمية على ما تقدم من الماتن وقد تقدم الاشكال في التعميم فراجع .
( 4 ) إذ بهذا الطريق يتخلص من الربا .
( 5 ) لعدم الزيادة . ويرد فيه بأنه لو كانت الزيادة أعم من الحكمية للزم عدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الصرف الحديث : 3