[ مسألة 19 : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية الا عشرين فلسا صح ]
( مسألة 19 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية الا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة ( 1 ) .
[ مسألة 20 : المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ]
( مسألة 20 ) المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة بل اما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما ( 2 ) .
[ مسألة 21 : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ]
( مسألة 21 ) : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ وقد جرت العادة على عدم مطالبة مالك بها ملك للصائغ نفسه ( 3 ) والأحوط أن يتصدق به عن مالكه
شرح
جواز بيع مثقال فضة بمثقال فضة مصوغة خاتما والحال انهم لا يلتزمون بعدم الجواز وان كان المراد من الزيادة الزيادة العينية يلزم الجواز مع شرط الصياغة فلاحظ .
( 1 ) إذ مع عدم العلم بالنسبة يلزم الغرر فيبطل البيع بناء على أن الغرر يوجب البطلان ويكون الجهل ملازما للغرر وفي كلتا المقدمتين اشكال .
( 2 ) الظاهر أن المراد من العبارة انه لو بيع المصوغ منهما بالذهب مثلا لا بد أن يكون الذهب الذي يجعل ثمنا أزيد من الذهب الذي يكون جزءا للمصوغ كي تقع تلك الزيادة بإزاء غير المجانس ويحفظ التماثل بين الذهب المبيع والذهب الذي يجعل ثمنا وبهذا النحو يتخلص من الربا .
( 3 ) بتقريب : ان المالك الأول يعرض عن الاجزاء المذكورة والاعراض يوجب الخروج عن الملك فيجوز للغير تملكها ولكن الظاهر من عبارة المتن صيرورتها ملكا للصائغ بلا قصد التملك الا أن يقال : بأن مقتضى السيرة المستمرة المتصلة بزمان