المبيع وغيره ( 1 ) ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده ( 2 ) .
[ مسألة 15 : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة ]
( مسألة 15 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل اما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا ( 3 ) .
شرح
المعيب كي يترتب عليه خيار الرد أو اخذ الأرش فله الاستبدال واخذ الصحيح كما أن له الرضا بما دفع اليه وهو المعيب .
ان قلت : ان كان المبيع الجامع بين الصحيح والمعيب فليس له الاستبدال وان كان خصوص الصحيح فالمعيب لا يكون مصداقا للمبيع فكيف يمكن جعله مصداقا له ؟ قلت : يمكن أن يقال : ان البيع واقع على خصوص الصحيح لكن لا مانع من المراضاة وتبدل ذلك الكلي بالفرد المدفوع لكن الالتزام به يتوقف على صحة مطلق التجارة ولا ينحصر العقد الصحيح في خصوص العناوين المذكورة في الفقه كما أنه يمكن أن يقال : بأن البيع واقع على الجامع ولكن بالشرط الارتكازي يشترط على البائع أن يدفع الفرد الصحيح فإذا سلم الفرد المعيب فقد سلم الكلي غاية الأمر للمشتري أن يطالب بالابدال كما أن له الرضا بالمعيب وإذا لم يبدل يكون للمشتري خيار الفسخ للشرط الارتكازي الضمني .
( 1 ) لعدم دليل على التفريق ولعدم لزوم الربا فرضا إذ لا زيادة في أحد الطرفين على الاخر .
( 2 ) لعدم وجه للتفريق المذكور إذ التقابض قد حصل قبل التفرق فالعقد صحيح .
( 3 ) فان الضميمة توجب التخلص من الربا المحرم .