تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له ( 1 ) .

[ مسألة 14 : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع ]

( مسألة 14 ) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع ( 2 ) وليس له المطالبة بالابدال ( 3 ) ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي ( 4 ) .
شرح
عن الموزون . ( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الجواز عدم كون الكلبتون من المكيل والموزون لكن عليه إذا كان الكلبتون أكثر وزنا يلزم الجواز أيضا واللّه العالم . ( 2 ) إذ المفروض ان العقد وقع على الفضة وانكشف الخلاف وبعبارة أخرى : ما وقع عليه العقد وقصد الصورة النوعية من الفضة وما في الخارج لا يكون مصداقا لها فيكون نظير بيع الحمار الخارجي والحال ان ما في الخارج البقر فما قصد لم يقع وما وقع عليه العقد في الخارج لم يقصد . ( 3 ) إذ المفروض بطلان المعاملة فلا مقتضي للمطالبة . ( 4 ) بتقريب : انحلال البيع إلى الاجزاء فيصح في البعض الواجد للشرط ويفسد في الفاقد له ولكن يتوجه الاشكال الذي ذكرنا سابقا من أن بيع شيء واحد لا يكون بيوعا متعددة ولذا لا مجال لان يقال : انه لو باع زيد داره من عمر ويتحقق لكل منهما من ناحية خيار المجلس خيارات عديدة لانحلال بيع الدار إلى بيوع عديدة . هذا بحسب ما تقتضيه القاعدة ولكن يمكن أن يستفاد من بعض النصوص جواز الانحلال وتماميته لاحظ ما رواه محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل له قطاع أرضين « أرض »
مباني منهاج الصالحين — صفحة 211 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى