تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الرابع : انه قد دل بعض النصوص على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 1 » . ومن ناحية أخرى انه ثبت ان التلف في زمان الخيار المشترك ممن انتقل اليه فعليه يقتضى أن يقال إن مبدء خيار الحيوان من حين انقضاء المجلس كي لا يتوجه اشكال وربما يقال إنه يحمل دليل كون التلف من البائع على الغالب حيث إن الغالب كون التلف بعد انقضاء المجلس فيكون التلف من البائع بمقتضى قاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وبعد انقضاء المجلس لا خيار للبائع فالقاعدة لا تنحزم . وفيه أولا ان الغلبة المدعاة أول الكلام . وثانيا على فرض تماميتها لا تكون الغلبة مانعة عن الاطلاق ومقتضاه شمول الحكم لمورد يكون التلف قبل انقضاء المجلس فالحق في الجواب أن يقال إن الدليل قائم على أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وأما التلف في زمان الخيار المشترك فمقتضى القاعدة الأولية أن يكون ممن انتقل اليه لكن يرفع اليد عن هذا الاطلاق بالدليل الوارد في المقام ويقيد الاطلاق . وبعبارة أخرى رفع اليد عن القاعدة بالدليل ليس عزيزا . وثالثا سلمنا التنافي بين هذه القاعدة وهذا الرواية لكن نقول كما يمكن رفع التنافي بالالتزام بكون مبدء الثلاثة من حين انقضاء المجلس كذلك يمكن رفع التنافي بالالتزام بعدم خيار المجلس في المقام وأيضا يمكن رفع التنافي بأن نقول مبدء الثلاثة من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2