تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بل تختص شرطيته بالبيع ( 1 ) .

[ مسألة 4 : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية ]

( مسألة 4 ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والد ولار والپاون ونحوها من الاورق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وان لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها ( 2 ) .

[ مسألة 5 : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ]

( مسألة 5 ) : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته ( 3 ) ولو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل اشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد وبعينه في مصداق بعينه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاختصاص الدليل بالبيع فلا وجه لاشتراطه في الصلح . ( 2 ) كما هو ظاهر فان عنوان الموضوع في الأدلة الذهب والفضة فعليه لا مقتضي لجريانه في الأوراق النقدية وبعبارة أخرى : خروجها خروج موضوعي وبالتخصص فلاحظ . ( 3 ) فإنه لا مجال للقبض في مفروض الكلام إذ نتيجة تملك ما في النفس هو السقوط فلا موضوع للقبض . ( 4 ) إذ مجرد التوكيل لا يوجب تحقق القبض فلا بد من قبض زيد وتعينه في مصداق بعينه .