وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر ( 1 ) .
[ مسألة 8 : لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن ]
( مسألة 8 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه اقباض صاحبه ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل اليه ( 2 ) .
[ مسألة 9 : الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها واتفاقها والمعاملة بها ]
( مسألة 9 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها واتفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها
شرح
من عندك ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس بذلك « 1 » .
وحديث عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن اقبض شيئا قال لا بأس قلت :
يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم وأثبتها عندك ولم اقبض منه شيئا قال : لا بأس « 2 » .
( 1 ) الظاهر من الحديثين جواز التحويل بما هو وبعبارة أخرى : عنوان التحويل والتعويض بما هو يصح في موردهما لأجل التعبد وعليه يشكل الجزم باجرائه في غير النقدين كالأوراق النقدية واللّه العالم .
( 2 ) لعدم ما يقتضي الوجوب وبعبارة اخري : وجوب التقابض في المجلس وجوب شرطي لا تكليفي فلا يجب وحيث إنه ما دام لم يحصل التقابض لا يتحقق الملكية يكون نماء المبيع للبائع ونماء الثمن للمشترى كما في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الصرف الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2