تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مجهولا أم معلوما وسواء أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه للسيرة القطعية بعد الأصل هكذا في الجواهر . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اشترى الشيء بالدراهم فاعطى الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : الا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عددا « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية انه يجوز إذا كان رايج المعاملة بين الناس . ويؤيد المدعى حديث أبي العباس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا باس وان ان أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا « 2 » . وما رواه حريز بن عبد اللّه قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر « 3 » وأما رواية الجعفي قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فالقى بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أيش هذا فقلت : ستوق فقال : وما الستوق ؟ فقال : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقه من فضة فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه « 4 » الدالة على وجوب الكسر فضعيفة سندا فالنتيجة هو الجواز مع الرواج ومقتضى اطلاق حديث عبد الرحمن جواز الخرج والانفاق على الاطلاق كما في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 207 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى