الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ( 1 ) ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره ( 2 ) ولو باع النقد مع غيره بنقد صفقة
شرح
( 1 ) قال في الجواهر - في شرح قول المحقق قدس سره - : « على الأشهر بل المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا » إلى أن قال : « وفي الغنية الاجماع عليه بل ظاهره اجماع المسلمين حيث نفى الخلاف منا ومنهم » إلى آخره وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن قيس ومنصور « 1 » .
وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت :
انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال :
إذا فرغ من وزنها وانتقادها « وانقادها خ ل » فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق « 2 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد « 3 » .
( 2 ) ادعي عدم الخلاف فيهما ويدل على الفساد ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 201
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الصرف الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7