تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد ( 1 ) .

[ مسألة 2 : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع ]

( مسألة 2 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع ( 2 ) .

[ مسألة 3 : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين ]

( مسألة 3 ) : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين
شرح
يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما أحب أن أترك منه شيئا فلا تفعله « 1 » فان قوله عليه السلام : « لا تفعله » ارشاد إلى الفساد في الكل وقوله عليه السلام - في الصدر : « لا أحب » ليس نصا في الصحة بل أعم فلاحظ . ( 1 ) تارة يكون البيع متعددا ولكل بيع مبيع مستقل غاية الأمر جمعا في إنشاء واحد وصفقة واحدة وأخرى يكون البيع واحدا واقعا على مبيع واحد أما الصورة الأولى فالظاهر أنه لا اشكال في صحة بيع غير الصرف لتمامية المقتضي وعدم المانع وأما الصورة الثانية فلا يبعد أن يستفاد من حديث الحلبي المتقدم ذكره آنفا فسادها . مضافا إلى اشكال في المقام وهو ان العقود تابعة للقصود فان قصد بيع مركب بما هو مركب لا يمكن التجزية بين أجزائه بالالتزام بالصحة في بعضها والفساد في الاخر وبعبارة أخرى : وقع العقد بالمقيد ومن الظاهر أن المقيد ينتفي بانتفاء قيده فالصحة تحتاج إلى دليل خارجي وأما بحسب القاعدة الأولية فمقتضاها البطلان لكن قد مر منا انه يمكن التفكيك بين الصحة في البعض والفساد في البعض الأخر بما دل على صحة البيع فيما يملك والفساد فيما لا يملك . ( 2 ) بلا خلاف كما في الجواهر ويدل المدعي بوضوح ما رواه منصور « 2 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 2 ) لاحظ ص 201