تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

[ الفصل العاشر بيع الصرف ]

الفصل العاشر بيع الصرف : وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ( 1 ) ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ( 2 ) .

[ مسألة 1 : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ]

( مسألة 1 ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل
شرح
حكم مجهول المالك عليه ولنا في هذا المقام كلام ولا يبعد عندنا كون الهيئة مالكة لأموالها وقد ذكرنا ما يرتبط بهذه المسألة في رسالة مفردة من المسائل المستحدثة وان شئت فراجع تلك الرسالة واللّه العالم . ( 1 ) قال في الجواهر « 1 » في تعريف الصرف - : « وهو لغة الصوت وشرعا أو متشرعية بيع الأثمان إلى الذهب والفضة مسكوكين أولا بالأثمان » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الفردوس مقامه لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد « 2 » . ولاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزى حائطا فانز معه « 3 » فان المستفاد من الحديثين ان بيع الصرف يتحقق ببيع الذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب أعم من المسكوك وغيره . ( 2 ) يستفاد المدعى من النصوص .
هامش
( 1 ) ج 24 ص : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الصرف الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8
مباني منهاج الصالحين — صفحة 201 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى