. . . . . . . . . .
شرح
مورد مخصوص .
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امر أنه ثلاثا قال : ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك « 1 » .
وأيضا مما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث أبي العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه « 2 » .
ومنها : ما أرسله الصدوق قال . وقال عليه السلام : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم « 3 » والمرسل لا اعتبار به والحديث ضعيف أيضا بطريقه الاخر .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال : ان كان من اخوانك فلا شيء عليه وان كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق قال : قلت أليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم « 4 » .
والرواية ضعيفة سندا أيضا فعلى هذا لا بد من اتمام الامر بالتسالم والاجماع وهل يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف في المقام الا أن يقال : قاعدة الالزام وصحتها أوضح من أن تخفى وتحتاج إلى الاستدلال واللّه العالم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 11