تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
قال : يجوز علي أهل كل ذي دين بما يستحلون « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن . ومنها : ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه انما نوى الفراق بعينه « 2 » وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام وانما يستفاد منها حكم خاص في مورد مخصوص . ومنها : مرسل الهيثم بن أبي مسروق قال : ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنه قد طلقها قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه « 3 » والرواية ضعيفة بالارسال . ومنها : ما رواه عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : امرأة طلقت على غير السنة فقال : يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج « 4 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المراة بغير زوج « 5 » والحديثان لا يرتبطان بالمقام ويستفاد منهما حكم خاص في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص : 322 حديث 11 ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 198 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى