. . . . . . . . . .
شرح
فيها ان شرط أو لم يشترط « 1 » .
ومنها ما رواه علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام « 2 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا « 3 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط « 4 » .
ومنها ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري « 5 » .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث الحديث « 6 » .
ومنها ما رواه علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث « 7 » .
ومنها ما رواه علي ابن رئاب « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث 5
( 6 ) نفس المصدر الحديث 6
( 7 ) نفس المصدر الحديث 8
( 8 ) لاحظ ص 15