من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ ( 1 ) .
[ مسألة 14 : الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ]
( مسألة 14 ) : الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ( 2 ) ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز اخذ الربا منه ( 3 ) من جهة قاعدة الالزام ( 4 ) .
شرح
بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم « 1 » وقد مر ضعف الرواية .
( 1 ) لا اشكال في جواز الاخذ من باب الاستنقاذ لكن الظاهر من كلام الماتن جواز العقد الربوي مع الحربي ومقتضى أدلة حرمة المعاملة الربوية تكليفا حرمتها .
( 2 ) يدل على الجواز مرسل الصدوق « 2 » والمرسل لا اعتبار به وما ذكرناه في الحربي جار في المقام أيضا اى لا يجوز المعاملة الربوية مع الذمي .
( 3 ) فما دام لم تقع المعاملة لا يجوز لعدم موضوع للقاعدة وبعبارة أخرى :
يتوقف انطباق القاعدة على تحقق المعاملة وتحققها حرام تكليفا .
( 4 ) الظاهران مدرك القاعدة أمران : أحدهما : الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر ثانيهما : النصوص فلا بد من ملاحظتها سندا ودلالة كي نرى هل يمكن الالتزام بها ؟ فنقول : من تلك الروايات ما رواه علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني وبالارسال .
ومنها : ما رواه جعفر بن سماعة انه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة إلي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 195
( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 5