تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
ان أتزوجها ؟ فقال : نعم فقلت له : ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بجعفر بن سماعة مضافا إلى أنه لا تستفاد من الرواية القاعدة السارية في جميع الموارد بل تختص بالعامة والكلام في المقام في أهل الذمة . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن العلوي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم « الثلاث » لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بجعفر بن محمد . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شيء فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وبغيره . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الاحكام
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص : 321 حديث 9