تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وكذا بين الرجل وزوجته ( 1 ) وبين المسلم والحربي إذا اخذ المسلم الزيادة ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه ( 2 ) نعم يجوز اخذ الربا
شرح
ابن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بمعاذ بن ثابت بل وبغيره أيضا ظاهرا . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا انما الربا فيما بينك وبين مالا تملك قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم قلت : فإنهم مما ليك فقال : انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالضرير . ومثلها في الضعف حديث زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا أنه قال : لان عبدك ليس عبد غيرك « 3 » وعمل المشهور بهذه الروايات على تقدير تحققه لا أثر له . ( 1 ) ويدل عليه ما رواه زرارة والحديث ضعيف بالضرير ويدل عليه مرسل الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا « 4 » والمرسل لا اعتبار به . ( 2 ) لاحظ ما رواه عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5