تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

[ مسألة 13 : المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده ]

( مسألة 13 ) : المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع الاخر مع التفاضل ( 1 ) .
شرح
وما هذا الافرار فكان أبي يقول : صدقت واللّه ولكنه فرار من باطل إلى حق « 1 » . ومنها : ما رواه أيضا قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرين أو بمائة وخمسة حتى يراوضه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا قال له : قد زادتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فان جعل مكان الذهب فلوسا قال : ما أدري ما الفلوس « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما خامس أو ذهب فلا بأس « 3 » . ومنها : ما رواه الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك اني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة قال : إذا كان فيها ذهب فلا بأس قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري قال عمار : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يكون مع الذي ينقص « 4 » . ( 1 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه عمرو
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الربا الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 194 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى