تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

[ مسألة 12 : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ]

( مسألة 12 ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع منا من الحنطة ودرهما بمنين من الحنطة وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومنين من حنطة بدرهم ومن منها ( 1 ) .
شرح
موضوع المكيل أو الموزون يترتب عليه حكم الجنس الربوي وان احرز عدمه فلا يترتب وان شك يمكن احراز عدمه باستصحاب العدم الأزلي واللّه العالم . ( 1 ) نقل عليه الاتفاق والاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال : لا خير في هذا فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم فقال : لا بأس بذلك ان أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول : هذا فيقولون : انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال « 1 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان محمد بن المنكدر يقول لأبي عبد اللّه عليه السلام يا أبا جعفر رحمك اللّه واللّه انا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الصرف الحديث : 1