متفاضلا ( 1 ) وأما بيع الرطب منه بالجفاف متماثلا ففيه اشكال ( 2 ) والأظهر الجواز على كراهة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لحرمة الربا .
( 2 ) منشأ الاشكال عدم التماثل في المقدار فان الجاف أزيد .
( 3 ) لأنه يصدق التماثل في الوزن وبعبارة أخرى : الرطوبة الموجودة في الرطب ليست خارجة ولا تحسب أجنبيا عنها وعلى الجملة يصدق بيع أحد المصداقين بالمصداق الاخر بلا تفاضل فيجوز هذا بحسب القاعدة الأولية وأما بحسب النصوص الخاصة فالروايات مختلفة في المقام فمنها ما يدل على عدم الجواز لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص الحديث « 1 » .
وما رواه داود الابزاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ان التمر يابس والرطب رطب « 2 » .
وما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول :
لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص « 3 » .
وفي قبالها ما يدل على الجواز لاحظ ما رواه سماعة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن العنب بالزبيب قال : لا يصلح الا مثلا بمثل قال : والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل « 4 » .
فان مقتضى هذه الرواية الجواز والترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الربا الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3