تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

[ مسألة 8 : إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى ]

( مسألة 8 ) : إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية ( 1 ) .

[ مسألة 9 : الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه ]

( مسألة 9 ) : الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه بل بغير جنسه أيضا كبيع لحم الغنم ببقرة وان كان الأظهر الجواز في الجميع ( 2 ) .

[ مسألة 10 : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا ]

( مسألة 10 ) : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ( 3 ) ولا يحوز
شرح
حكمه المترتب عليه ومع فرض تحقق الشرط يتحقق المشروط . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام فان الأحكام الشرعية مترتبة على موضوعاتها ففي كل زمان تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه . ( 2 ) والمدرك في هذا الحكم ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان « 1 » . والظاهر من الرواية الحكم التكليفي ان قلت : المذكور في الرواية عنوان الكراهة وهذا العنوان أعم من الحرمة قلت : الامر وان كان كما ذكرت لكن قد ذكر في بعض الروايات ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال لاحظ ما رواه سيف التمار « 2 » فالنتيجة انه يشكل الجزم بالجواز والاحتياط طريق النجاة . ( 3 ) كما هو ظاهر إذ لا موجب لعدم الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الربا ( 2 ) لاحظ ص : 178
مباني منهاج الصالحين — صفحة 190 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى