تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ( 1 ) . فإن كان مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة
شرح
( 1 ) بلا كلام وتدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن « 1 » وما رواه عمر بن يزيد « 2 » . وما رواه عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن « 3 » . وما رواه أبو الربيع الشامي قال : كره أبو عبد اللّه عليه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر « 4 » . وما رواه منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا « 5 » . وأما كون الميزان في المكيل والموزون بزمان النّبيّ صلى اللّه عليه وآله فلا دليل عليه والاجماع المدعى في المقام لا يكون حجة فإنه قد ثبت في محله انه لا اعتبار بالإجماع المنقول وعلى الجملة الظاهر من الأدلة ان حرمة الربا كبقية الاحكام رتبت على المكيل والموزون على نحو القضية الحقيقية ففي كل مورد وفي كل زمان تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه ولا خصوصية لزمان النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 176 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 184 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى