نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة ( 1 ) والظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة والسلت ليس من جنس الشعير ( 2 ) .
[ مسألة 2 : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ]
( مسألة 2 ) : اللحوم والألبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع حقة من لحم الغنم بحقتين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل ( 3 ) .
[ مسألة 3 : التمر بأنواعه جنس واحد ]
( مسألة 3 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ( 4 ) والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد
شرح
( 1 ) والوجه فيه انه لا اشكال في عدم اتحادهما جنسا فعدم الاحتساب في باب الزكاة على طبق القاعدة الأولية وانما خرجنا عن القاعدة في المقام للنصوص الخاصة .
( 2 ) أما على تقدير صحة السلب فالامر ظاهر وأما مع الشك في الصدق فايضا لا يلحقان بهما حكما لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بل يمكن احراز عدم الصدق بالاستصحاب بناء على ما بنينا عليه من جريانه في الشبهات المفهومية .
( 3 ) قال في الجواهر : « واللحوم مختلفة في الجنس بحسب اختلاف أسماء الحيوان بلا خلاف بل في التذكرة الاجماع عليه والاشتراك في اسم اللحم لا يقتضي الاتحاد كالاشتراك في اسم الحيوان » .
والامر كما أفاده وبعبارة أخرى : مجرد اشتراك جنسين تحت جامع واحد وعنوان فارد لا يوجب كونهما من جنس واحد والا يلزم اتحاد جميع الأجناس لاشتراكها في عنوان الشيء وهو كما تري فالميزان ما تقدم في بيان وحدة الجنس وتعدده .
( 4 ) فان كل واحد من أفراده مصداق للتمر وانما الاختلاف في الخصوصيات فإنه تارة يوصف بالرطب وأخرى باليابس وثالثة بإضافته إلى نخل خاص وهكذا .