تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ببيضتين وجوزة بجوزتين ( 1 ) .

[ مسألة 1 : الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد ]

( مسألة 1 ) : الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد فلا يباع من من حنطة بمنين من الشعير ( 2 ) وان كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضم أحدهما إلى الاخر في تكميل النصاب فلو كان عنده نصف
شرح
( 1 ) لعدم دخوله في موضوع الحرمة فلا وجه لها . ( 2 ) لجملة من النصوص لاحظ أحاديث هشام وعبد الرحمن وأبي بصير والحلبي « 1 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد « 2 » . وما رواه سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس قال : وسألته عن الحنطة والدقيق « بالدقيق خ ل » فقال : إذا كانا سواء فلا بأس « 3 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا يصلح الحنطة والشعير الا واحدا بواحد وقال : الكيل يجرى مجرى واحدا « 4 » . وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 181 و 178 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8
مباني منهاج الصالحين — صفحة 185 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى