ببيضتين وجوزة بجوزتين ( 1 ) .
[ مسألة 1 : الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد ]
( مسألة 1 ) : الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد فلا يباع من من حنطة بمنين من الشعير ( 2 ) وان كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضم أحدهما إلى الاخر في تكميل النصاب فلو كان عنده نصف
شرح
( 1 ) لعدم دخوله في موضوع الحرمة فلا وجه لها .
( 2 ) لجملة من النصوص لاحظ أحاديث هشام وعبد الرحمن وأبي بصير والحلبي « 1 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد « 2 » .
وما رواه سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس قال :
وسألته عن الحنطة والدقيق « بالدقيق خ ل » فقال : إذا كانا سواء فلا بأس « 3 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا يصلح الحنطة والشعير الا واحدا بواحد وقال : الكيل يجرى مجرى واحدا « 4 » .
وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 181 و 178
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8