وان اختلفت الصفات فلا يجوز بيع من من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة ولا بيع من من الأرز الجيد كالعنبر بمنين منه أو من الرديء كالحويزاوي ( 1 ) أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع من من الحنطة بمنين من الأرز ( 2 ) .
شرح
فقال : لا بأس به ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد « 1 » .
والمراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جنس عرفي لغوي وضابطه أن يكون له اسم خاص ولم يكن تحته قدر مشترك يسمى باسم خاص كالحنطة والتمر والزبيب والذهب والفضة ونحوها مما يكون الاقدار المشتركة التي تحتها أصنافا لها وليس لها اسم خاص بل تذكر مع الوصف فيقال : الحنطة الحمراء أو الصفراء أو الجيدة أو الرديئة أو نحو ذلك وكذلك في بقية المذكورات وعلى ما ذكر فمثل الطعام والحب ونحوهما مما يكون تحته أقدار مشتركة كالحنطة والشعير والماش والعدس لا تعد جنسا واحدا فلا يكون مثل الحنطة والماش من جنس واحد .
( 1 ) لإطلاق النصوص الواردة في المقام فان مقتضى اطلاق النهى عن الزيادة في المماثل عدم الفرق في الخصوصيات كالجودة والرداءة ويدل على المدعى جملة من النصوص : لاحظ أحاديث سيف التمار وعبد اللّه بن سنان وابن مسكان ومحمد ابن قيس « 2 » .
( 2 ) كما هو ظاهر إذ المفروض اختلاف الجنس .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 178 و 179