. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفى ما نقص من الكيل قال : لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل « 1 » .
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 2 » وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع الا مثلا « مثل » بمثل والتمر « والثمن خ ل » مثل ذلك قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجده صاحبها الا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحدة ؟ قال :
انما أصلهما واحد وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة « 3 » .
وما رواه محمد بن مسلم في حديث قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد « 4 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح « 5 » .
وما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 178
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث : 4
( 4 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الربا الحديث : 1
( 5 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 9