تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس « 1 » . وما رواه سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد الا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر « من ذلك يه » « 2 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : الكيل يجري مجرى واحد قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحد وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أولا وزنا « كيل أو وزن خ ل » « 3 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يد بيد لا بأس « 4 » . وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7