تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران : الأول : اتحاد الجنس والذات عرفا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام عندهم وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » وما رواه الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر « 2 » . وما رواه محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن « 3 » . وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم قال : ومنع التصريف وقال : من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع « 4 » . وما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة الا وزنا بوزن « 5 » . وما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الدرهم بالدرهم والرصاص فقال : الرصاص باطل « 6 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 177 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الصرف الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6