يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران : الأول : اتحاد الجنس والذات عرفا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام عندهم وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » وما رواه الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر « 2 » .
وما رواه محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن « 3 » .
وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم قال : ومنع التصريف وقال : من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع « 4 » .
وما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة الا وزنا بوزن « 5 » .
وما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الدرهم بالدرهم والرصاص فقال : الرصاص باطل « 6 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 177
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الصرف الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6