أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالصلح في مثل صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة وكالإبراء في مثل ابرأتك على الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوها فالظاهر الصحة ( 1 ) .
شرح
عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه فقال أبو بصير ولم يكره ؟ فقال : ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال « 1 » .
وما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما « 2 » .
وما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر « 3 » وما رواه محمد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما « 4 » فالنتيجة ان الحكم عام كما في المتن واللّه العالم .
( 1 ) لخروج الفرض عن موضوع نصوص المنع فان المنهي عنه المقابلة بين الزائد والناقص في الأجناس الربوية وفي المقام لا يكون كذلك كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الربا الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4