تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
منها : ما رواه الحلبي « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية اشتراط أن يكون الفضة في مقابلها مثلا بمثل ومقتضى اطلاق الرواية عدم اختصاص الحكم في الذهب . ومنها : ما رواه أبو بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر « 2 » فان المستفاد من الرواية ان الحنطة في مقابل الشعير بلا زيادة أحدهما على الاخر . ومنها : ما رواه زرارة « 3 » والتقريب هو التقريب . ومنها : جملة أخرى من الروايات لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة « 4 » . وما رواه صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس « 5 » . وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحنطة بالدقيق فقال : إذا كان سواء فلا بأس والا فلا « 6 » . وما رواه سيف التمار قال : قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 177 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث 3 ( 3 ) لاحظ ص : 177 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث : 2 ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الربا الحديث : 5 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6