الثاني : ما يكون في القرض ويأتي حكمه في كتاب القرض ان شاء اللّه تعالى ( 1 ) .
أما الأول : فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع من من الحنطة بمنين أو من من الحنطة بمن ودرهم ( 2 ) أو زيادة حكمية كبيع من من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة ( 3 ) .
شرح
فالنتيجة ان البيع الربوي فاسد وضعا .
( 1 ) ونتعرض لشرح كلامه هناك ان شاء اللّه تعالى فانتظر .
( 2 ) قال في الجواهر : « وكيف كان فهو اى الربا يثبت في البيع بلا خلاف بين المسلمين بل هو كالضروري من الدين لكن مع وصفين : أحدهما : اتحاد الثمن والمثمن في الجنسية والثاني كونهما مما يعتبران بالكيل والوزن » انتهى .
( 3 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعى أمور : منها : الاجماع . وفيه ان تتحقق الاجماع أول الكلام فان السيد اليزدي قدس سره أفاد : بأنه عن الأردبيلي قدس سره عدم الربا في الزيادة الحكمية وعلى فرض تحقق الاجماع وحصوله يحتمل كونه مدركيا .
ومنها : ما رواه خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مأئة درهم عددا قضانيها مأئة وزنا قال : لا بأس ما لم يشترط وقال : جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط « 1 » بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان الربا من قبل الشروط . وفيه ان السند ضعيف فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته .
ومنها : ان المستفاد من الدليل اشتراط المثلية في الأجناس الربوية لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال : يا عمر قد أحل اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الصرف الحديث : 1