اجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول : رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا ( 1 ) وإذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ( 2 ) ولو اسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد ( 3 ) .
[ الفصل التاسع الربا ]
الفصل التاسع الربا وهو قسمان : الأول : ما يكون في المعاملة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ المفروض ان العمل عمل نفسه فلا يكون رأس المال الا مائة وأما مع بيان رأس المال والتصريح بعمله فيه فلا وجه للفساد كما هو ظاهر .
( 2 ) لان الثمن في الحقيقة المقدار الباقي بعد الأرش فلا بد من اخراج الأرش .
( 3 ) إذ الاسقاط لا يوجب تغييرا في الثمن كما لو وهبه شيئا آخر فهل يتوهم ارتباطه بالثمن .
( 4 ) وهو المبحوث عنه في المقام ولا اشكال في حرمته وادعى في الجواهر ان حرمته بالكتاب لاحظ قوله تعالى :« الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ« 1 » » .
هامش
( 1 ) البقرة / 274