تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

[ مسألة 5 : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ]

( مسألة 5 ) : إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وامضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة ( 1 ) .

[ مسألة 6 : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها ]

( مسألة 6 ) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك ( 2 ) أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا ( 3 ) وان كان العمل بنفسه وكان له
شرح
أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين له انما قوله « 1 » مضافا إلى دعوى الاجماع على الحكم . ( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم على ما في الحدائق وتقريب الصحة مع الخيار ان التراضي بين البائع والمشتري وقع على هذا المقدار من الثمن فيصح البيع وأما الخيار فلأجل كذب البائع واشتراط الخيار الضمني ولكن الذي يختلج بالبال أن يقال إن مقتضى حديث إسماعيل بن عبد الخالق بطلان البيع فلاحظ . ( 2 ) كما هو ظاهر واضح ولا اشكال فيه . ( 3 ) بتقريب : ان رأس ماله في العين المذكورة الثمن والعشرة الزائدة فيصح القول المذكور ولا موجب للفساد ولا للخيار .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5