[ مسألة 1 : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا ]
( مسألة 1 ) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا ( 1 ) فلو قال : بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصة أو بلا زيادة ولا نقيصة ( 2 ) .
[ مسألة 2 : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح في كل عشرة ]
( مسألة 2 ) : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح في كل عشرة فان عرف المشتري ان الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع ويعرفه بعد الحساب وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة
شرح
اما يبيعه برأس ماله أو بزيادة عليه أو بنقيصة عنه والأول التولية والثاني المرابحة والثالث المواضعة » إلى آخره .
( 1 ) والدليل عليه ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشترى لنا به المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس « 1 » .
( 2 ) فان المستفاد من رواية إسماعيل انه لا بد من الذكر مضافا إلى أنه لو لم يذكر يلزم الغرر الذي بنوا على بطلان البيع بلزومه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام العقود