درهم مع خسران درهم في كل عشرة ( 1 ) .
[ مسألة 3 : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر الأجل ]
( مسألة 3 ) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر الاجل فان اخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن ( 2 ) .
[ مسألة 4 : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع افرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام ]
( مسألة 4 ) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع افرادها مرابحة بالتقويم الا بعد الاعلام ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق المنعقد في حديث إسماعيل فان مقتضى اطلاقه هو الجواز مع ذكر راس المال والربح هذا فيما لا يكون فيه غرر واما معه فعلى القول ببطلان بيع الغرر يشكل الالتزام بالصحة لمانعية الغرر عن صحة البيع والجواز المستفاد من حديث إسماعيل ناظر إلى هذه المرابحة المذكورة في كلام الراوي في الحديث لا الصحة على الاطلاق من جميع الجهات .
( 2 ) الظاهران الوجه فيه : ان للأجل قسطا من الثمن فإذا أخفى الاجل لم يبع مرابحة فالمشتري الفسخ لأنه خلاف الشرط الضمني والظاهر من حديث إسماعيل بن عبد الخالق بطلان البيع واللّه العالم .
( 3 ) لحديث إسماعيل بن عبد الخالق فان المستفاد منه اشتراط بيع المرابحة ببيان الثمن ولحديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال : لا حتى يبين له انه انما قومه « 1 » .
وحديث أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1