مما اشتراه به فان المشهور فيه البطلان وهو الأظهر ( 1 ) .
[ الحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية ]
الحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية :
التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة والأول يسمى مرابحة والثاني مواضعه والثالث يسمى تولية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في المقام حدثيان : أحدهما : ما رواه الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس فقلت : ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون : ان جاء به بعد أشهر صلح قال : انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالحسين بن المنذر حيث إنه لم يوثق .
ثانيها : ما رواه علي بن جعفر « 2 » وهذه الرواية تامة سندا وحيث إن عدم البأس علق في كلامه عليه السلام على عدم الاشتراط يستفاد فساد البيع معه ولكن الظاهر من الرواية صورة الاشتراط من قبل البائع فلا وجه لتسرية الحكم إلي جانب المشتري كما في المتن واللّه العالم .
( 2 ) قال في الحدائق في مقام بيان أقسام البيع بالنسبة إلى الاخبار بالثمن وعدمه :
« لا يخلو عن اقسام أربعة : لأنه اما أن يخبر بالثمن أولا الثاني المساومة والأول
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 130