الابراء ( 1 ) ويجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا ( 2 ) ولا يجوز في الدين المؤجل أن ينقل بعضه قبل حلول الأجل على أن يؤجل له الباقي إلى أجل آخر ( 3 ) .
[ مسألة 3 : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره ]
( مسألة 3 ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا ( 4 ) نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية ويدل عليه حديث محمد بن مسلم والحلبي .
( 2 ) لوجود المقتضي وعدم المانع هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما فلا يجوز للزوم الربا كما في المتن .
( 3 ) لا أدرى ما الوجه في عدم الجواز مع التصريح بعدم البأس في حديث محمد بن مسلم والحلبي .
( 4 ) لعدم دليل على المنع ومقتضى أدلة صحة البيع جوازه بل يدل على الجواز بعض النصوص الخاصة لاحظ ما رواه بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال : نعم لا بأس به فقلت له : اشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود الحديث : 3