تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

[ الثاني : خيار الحيوان ]

الثاني : خيار الحيوان : كل من اشترى حيوانا ( 1 ) انسانا كان أو غيره ( 2 ) ثبت له الخيار ثلاثة أيام ( 3 ) .
شرح
بسقوطه بالاسقاط ، ففيه ان دليل الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من احراز المشروعية قبل الاشتراط ومع الشك في المشروعية لا مجال للأخذ بدليل الشرط إذ قد حقق في محله انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بل بمقتضى الاستصحاب يمكن احراز عدم المشروعية فإنه لو شك في أن أمر العقد بيد المتعاقدين وهل يمكن الزامه باسقاط الخيار أم لا يكون مقتضى الاستصحاب عدمه فإنه قبل الشرع لم يكن أمر العقد بيدهما والان كذلك . الوجه الخامس انه لا اشكال في أن الحق قابل للإسقاط ومن ناحية أخرى الخيار على قسمين أحدهما حكمي غير قابل للإسقاط كالخيار في الهبة . ثانيهما : الخيار الحقي وحيث إن خيار المجلس وأمثاله خيار حقي فيكون قابلا للإسقاط فلا اشكال في الحكم . ( 1 ) خيار الحيوان في الجملة اجماعي بل ضروري عند علماء المذهب هكذا في الجواهر . ( 2 ) لإطلاق النصوص وصراحة بعضها لاحظ ما رواه علي ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى إلى أن قال : قلت له : أرأيت أن قبلها المشتري أو لامس ، قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته « 1 » . ( 3 ) وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 3