كما يسقط بإسقاطه بعد العقد ( 1 ) .
شرح
الثالث ان الشرط لا بد من وقوعه في العقد اللازم وأما الشرط الواقع في العقد الجائز فلا يجب الوفاء به لأن الفرع لا يزيد على الأصل فلزوم الشرط في المقام يتوقف على لزوم العقد والحال ان لزوم العقد يتوقف على لزوم الشرط وهذا دور وفيه أولا انه لا دليل على المدعى فان الشرط لازم الوفاء مطلقا ولا تنافي بين جواز العقد ولزوم الشرط وثانيا يكفي للحكم بالجواز النص الخاص الوارد في المقام فلاحظ .
الرابع : ان دليل الخيار يعارض مع دليل الشرط والنسبة بين الدليلين عموم من وجه فلا وجه لتقديم دليل الشرط على دليل الخيار وفيه أولا ان كل مشروط قبل ورود الشرط عليه محكوم بحكم وذلك الحكم اما موافق مع الشرط واما مخالف ولا مجال لاختصاص دليل الشرط بخصوص القسم الأول للزوم اللغوية والتفكيك في القسم الثاني يوجب الترجيح بلا مرجح فلا بد من الالتزام بالعموم وثانيا انه لا يبعد أن لا يرى العرف التعارض بين الدليلين كما لا يرى تعارضا بين أدلة العناوين الأولية وأدلة العناوين الثانوية والعرف ببابك . وثالثا يكفي للحكم بالجواز حديث سليمان بن خالد « 1 » .
( 1 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه : الوجه الأول : الاجماع وفيه انه يحتمل كونه مدركيا ومع هذا الاحتمال لا يكون تعبديا كاشفا عن رأيه عليه السلام .
الوجه الثاني ان دليل السلطنة « 2 » يدل على المقام بالفحوى فإنه لو ثبت جواز التصرف في المال يثبت جواز التصرف في الحق وبعبارة أخرى لو دل الدليل على جواز التصرف في المال حتى بالتصرف الذي يكون معدما له يدل على جواز اعدام الحق باسقاطه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 13
( 2 ) بحار الأنوار ج 2 ط جديد ص : 272 حديث : 7