تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ مسألة 2 : لا يجوز تأجيل الثمن الحال ]

( مسألة 2 ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى اجل ( 1 ) .
شرح
ضعيفة بالحسين بن زيد حيث إنه لم يوثق . ومنها : ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما يضمن « 1 » . وهذه الرواية تدل على بطلان بيعين في بيع على الاطلاق ونسبة حديث ابن قيس إلى هذه الرواية نسبة المقيد إلى المطلق والخاص إلى العام فبمقتضى القاعدة يقيد المطلق بالمقيد ويخصص العام بالخاص فنلتزم بالصحة في هذا الفرد الخاص . ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع « 2 » . والمراد من هذه الرواية اما النهي عن بيعين في بيع واما أمر آخر فعلى الأول يكون الكلام فيها هو الكلام الذي مر في حديث سليمان بن صالح وعلى الثاني لا ترتبط الرواية بالمقام واللّه العالم . ( 1 ) قال الشيخ الأعظم قدس سره : « لا خلاف - على الظاهر من الحدائق - المصرح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه لأنه ربا لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة إلى اجل » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ويمكن الاستدلال
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3