لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وان طالبه به البائع ( 1 ) ولكن يجب على البائع اخذه إذا دفعه اليه المشتري قبله الا أن تكون القرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا ( 2 ) ويجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ التمر أو نحو ذلك بطل العقد ( 3 ) ولو كانت معرفة
شرح
بتأخير سنتين ؟ قال : نعم قلت : بتأخير ثلاث ؟ قال : لا « 1 » .
وما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد « 2 » .
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام :
ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال : ان أردت الخروج فأخرج فإنها سنة مضطرب وليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت : انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم قلت : سنتين ؟ قال :
بعهم قلت : ثلاث سنين ؟ قال لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين « 3 » .
( 1 ) كما هو ظاهر إذ المفروض انه يتحقق له بالشرط تسلط على الابقاء ومطالبة البائع لا تؤثر إذ قلنا إنه يلزمه بالاشتراط ويجب عليه الوفاء وضعا .
( 2 ) كما سبق فإنه ليس لأحد مزاحمة الغير نعم إذا كان الاشتراط على نحو يكون للبائع أيضا حق الا بقاء له أن لا يقبل .
( 3 ) ما يمكن أن يذكر في وجهه أمور : الأول : الاجماع . وفيه انه هل يمكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3