تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الاجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان ( 1 ) نعم لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة ( 2 ) .

[ مسائل ]

[ مسألة 1 : لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا ]

( مسألة 1 ) : لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الأظهر ( 3 ) .
شرح
تحصيل الاجماع الكاشف في المقام مع الاستدلال بالوجوه المذكورة . الثاني : قياس المقام بالبيع المؤجل فإنه يستفاد من جملة من النصوص الواردة في باب السلف جواز تأجيل المبيع « 1 » . وفيه : انه ربما يقال : بأن ملاكات الاحكام مجهولة ولا وجه لقياس المقام بذلك الباب . الثالث : انه نهى عن بيع الغرر لاحظ ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله : ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا وضعف الرواية الضعيفة لا ينجبر بالعمل مضافا إلى أن الجهل مطلقا لا يستلزم الغرر الذي بمعنى الخطر فالوجوه المذكورة لا تفي باثبات المدعى الا أن يقال : الامر ظاهر عند القوم ولا مجال للنقاش فلاحظ . ( 1 ) للغرر . ( 2 ) بلا كلام ولا اشكال فإنه لا ريب في اغتفاره والسيرة جارية عليه . ( 3 ) تارة يقع البحث من حيث القاعدة وأخرى من حيث المستفاد من النص الخاص فهنا مقامان : أما المقام الأول فنقول : الظاهر أن مقتضى القاعدة هو البطلان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 161 - 162 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 164 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى